وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.
"المبدع" ٥/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٦/ ٤٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٨٥
نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟
فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.
"المبدع" ٥/ ٢٦٦، "معونة أولي النهى" ٧/ ٩٢٨
[١٨١٩ - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟]
قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟
قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٩٦)
قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟
قال: الربح لرب المال.
"مسائل صالح" (٣٨٥)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والبخاري (٣٦٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.