[فصل: ما جاء في شروط صحته]
[١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته]
قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.
قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (١).
قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن (٢).
"مسائل الكوسج" (١٨٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.
قال أحمد: أقولُ جائزٌ.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١).(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute