قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.
"شرح العمدة" ص ٢٥١
[٣٥٧ - الصلاة يوم غيم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟
قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٢٨)
٣٥٨ - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟
قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٣٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء"(١)؟
قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (٢) والمغيرة بن شعبة (٣).
"مسائل أبي داود"(٢٧١)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، والبخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩) من حديث ابن عمر. (٢) رواه الإمام ٤/ ١٣٩، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥). (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٣، وأبو داود (١٨٨)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤).