وقال حرب: سئل إسحاق عن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (١)؟ فقال: الصحيح أنه لا فضل، ولا أجر، ولا أمن عليه -يعني: لا صلاة له.
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٥٠
قال المروذي: قال الإمام أحمد: الأخبار في الفجر والعشاء -يعني في الجماعة- أوكد وأشد.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣٦
[٤٨٦ - اعتذار التخلف عن الجماعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ؟
قال: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة (٢)، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح (٣).
قال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر.
"مسائل الكوسج"(٢٤٣)
(١) سبق تخريجه. (٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٢، وابن خزيمة (١٨٦٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥، والحاكم ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ مرفوعًا بلفظ: "إذا كان يوم مطر وابل، فليصل أحدكم في رحله". (٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (١٠٥٧)، وابن خزيمة (١٦٥٨)، والطبراني ١/ ١٨٩ - ١٨٨ (٤٩٧)، والبيهقي ٣/ ٧١ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" بلفظ: إن يوم حنين كان مطيرًا فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديه أن الصلاة في الرحال.