قال الأثرم: وذُكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب (١)، فقال: هذا الآن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"المغني" ٦/ ١٥.
ثانيًا- خيار الشرط
ما جاء في شروط صحته
[١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة]
قال إسحاق بن منصور: اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إلَى مَتَى؟
قال: لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأخُذه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٩١٩).
قال إسحاق بن منصور: قال المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإلَّا فالبيع لازم؟
قال أحمد: البيعُ لازمٌ له واليمينُ عَلَى البائعِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(٢٠٥٢).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧) والنسائي ٧/ ٢٥٢ - ٢٥١ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٠٠) وانظر: "الإرواء" (١٣١١).