قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قال: لا يراني اللَّه في موضع -قد سماه- فحنث؟
قال: عليه كفارة يمين.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٨٦).
٢٨٦٧ - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل؟
قال: لا آمره، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون، وأنا عليه أَجْرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه، ثم يحنث.
قال إسحاق: بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه؛ لأنَّ في ذَلِكَ أجرًا؛ لقولِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حلفَ عَلَى يَمِينٍ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ"(١).
"مسائل الكوسج"(٣٢٦٦).
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، إِذَا آلَيْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ"(٢).
"مسائل صالح"(٥٠٤).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٦١، ومسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة. (٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦١، والبخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).