قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (١).
"مسائل ابن هانئ"(١٦٩٠)
[١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل]
قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟
قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٦٨)
= وقد كان عمر رضي علينا منه شيئًا رأيناه دون حقنا فرددونا عليه، وأبينا أن فقبله. وكان الذي عرض عليهم: أن يعيق ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. اهـ. قلت: أصله في "مسلم" (١٨١٢) عنه بلفظ: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا. (١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٥، والبخاري (٣١٤٠) من حديث جبير بن مطعم -رضي اللَّه عنه-.