قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟
قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها (١). وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (٢) وعمار بن ياسر (٣) -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.
"مسائل الكوسج"(٣١٨)
قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
"مسائل صالح"(٣٧٤)
قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥، والبخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران مرفوعًا. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٤). (٣) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠ (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٣)، والدارقطني ٢/ ٨١ عنه موقوفًا.