[فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي]
[٣٦١ - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٠)
[٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟
قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.
قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.
"مسائل الكوسج" (١١٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (٢) الشمسُ للغيبوبةِ.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٤، والبخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) من حديث أبي هريرة.(٢) طفل الشمس: مالت إلى الغروب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute