قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (١)؟
فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.
فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.
"الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣.
[١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟
قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢).
قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.
"مسائل الكوسج" (١٥٩٠).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.
قال: لا.
"مسائل أبى داود" (٩١٣).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.
"مسائل أبى داود" (٩١٤).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٩ واللفظ له، والبخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦) من حديث أنس بن مالك.(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦٢ (٢٣٧١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.