قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة.
"مسائل أبي داود"(٣١٤)
ونقل حرب وحنبل عنه فيمن أكل أو شرب في التطوع: الصلاة صحيحة؛ لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٢
[٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-: هل يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ؟
قال: نعم، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهم- (١) كيف كان يرد؟
قال: كان يشيرُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٣٩)
= صلاته. وهو في "مسند ابن الجعد" ص ٢٥٩ (١٧١٧): حدثنا علي أنا شعبة، عن منصور بن زاذان أنا من رأى ابن الزبير يشرب في صلاته، وكان من المصلحين. (١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨).