قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.
قلت: حديثُ مَنْ؟
قال: حديثُ عمرو بن شعيب (١).
قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج"(٢٤١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.
"مسائل الكوسج"(٢٥٤٦)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجة (٢٦٤٤) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. اللفظ لأبي داود، وبمعناه عند الآخرين. قال الترمذي: حديث حسن. حسنه الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١).