قال صالح: وقال في القرعة: أراها، قد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسة مواضع، قال: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (١)، وإذا ادعيا شيئًا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف (٢)، وأقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبيد الستة (٣)، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا (٤). وأقرع في الولد، حديث الأجلح عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، وهو مختلف فيه (٥)، وفي القرآن:
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣١٧، والبخاري (٢٦٧٤) بنحوه من حديث أبي هريرة. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٨٩، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩) من حديث أبي هريرة. صححه الألباني في "الإرواء" (٢٦٥٩). (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٨، ومسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين. (٤) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩٥، والبخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٤٤٥) من حديث عائشة. (٥) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٣، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي ٦/ ١٨٢، وابن ماجه (٢٣٤٨). قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٧٦: وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج به. ورده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه قائلًا: هكذا جزم المنذري في شأن الأجلح وهو تسرع أو تهجم فالأجلح الكندي ثقة، وتكلموا في حفظه. . . ثم هو لم ينفرد برواية هذا الحديث. قلت: وصححه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٥٠ قائلًا: وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات. . . ورد القول باضطراب إسناده. ونقل ابن القيم في "حاشيته على السنن" كلام ابن حزم مؤيدًا له. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٣).