قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (١) والمسور بن مخرمة (٢).
"مسائل أبي داود"(٨٧٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟
قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٧١).
[١٠٩٠ - الترتيب في الطواف]
قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٢.
(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٥ (٩٠١٦). (٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٤ (٩٠١٤).