[فصل مقدار المهر وحده]
[٢١٦٦ - هل للمهر حد أو مقدار؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المهرُ على ما تراضوا عليه؟
قال الإمام أحمد: كذلك نقول.
"مسائل الكوسج" (٨٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ؟
قَالَ: ثلاثة دراهم وثلث.
قال إسحاق: النواة خمسةُ دراهم.
"مسائل الكوسج" (١١٠٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن أولياء زوجُوا جارية على أقل من مهر مثلها؟
قال: إذا رضيت -يعني: فهو جائز.
قيل لأحمد: فلا تلحقُ بمهر مثلها؟
قال: لا، إذا رضيت.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٤)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل: قلت: كم أقل المهر؟
قال: ما تراضوا عليه.
وسئل إسحاق عن أقل المهر؟
قال: درهم.
"مسائل حرب" ص ٨٠
قال عبد اللَّه: وقال أبي في الرجل يتزوج المرأة، [قال: ] على ما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.