ثانيًا: صوم النذر
[٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟
قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.
قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟
فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢١).
[٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.
قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١).
"مسائل الكوسج" (٧٢٢).
قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٦، ١٢١٨٩) عنهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.