قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (١).
وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢).
وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.
"مسائل صالح"(٣٢٠).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟
قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر"(٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.
"مسائل ابن هانئ"(٦٥٨).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.
"مسائل ابن هانئ"(٦٥٩).
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ"(٤).
"مسائل ابن هانئ"(٦٦٠).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٩). (٢) روى الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ومسلم (١٦٤٥) عنه قال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كفارة النذر كفارة اليمين". (٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة. (٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٠، ومسلم (١١٤٢) من حديث كعب بن مالك.