قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟
قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (١).
قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (٢)؟
قال: نعم.
"مسائل صالح"(١٣٦)
(١) بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في "بغية الباحث" ص ١٧٥ (٥٥٣) من حديث سمرة بن جندب. ورواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠١١). (٢) علقه البخاري عنه قبل الرواية (٥٨٣٧)، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". "الفتح" ١٠/ ٢٩٢.