قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (٢).
"مسائل الكوسج"(٨٣١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟
قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.
قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود"(١٠١٥)
قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟
قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ"(٩٤٤)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟
فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٣
[٧٢٠ - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟
قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها.
(١) روى البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلفكم أو توضع". (٢) رواه مسلم (٩٦٢) من حديث علي بن أبي طالب.