قال: كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل، هذا في العمرة، وقوله "الحج عرفات" مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
"مسائل عبد اللَّه"(٨٣٥).
[١١٣٤ - زمان الوقوف بعرفة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يفوت الحج؟
قال: إذا أدركه الفجرُ قبلَ أنْ يأتي عرفةَ، إذا لم يَطَأ عرفة ليلًا فقد فاته الحجُّ.
قال إسحاق: كما قال مع أن الوقوف بجمع حتى يستتم الحج له مما يستحب لما روى عروة ذَلِكَ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"مسائل الكوسج"(١٤٢٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن المُغْمَى عليه: هل يُلَبَّى عنه؟ قال: أرى أنْ يمضي، فإذا أفاق لبَّى، فإنْ كان عليه أيامٌ ترجع رجع، فإن لم يكن عليه أيام فرجع لبَّى وأهراق دمًا، ومضَى.
قال أحْمَد: جيّدٌ، وإنْ وقفَ بعرفة وهو مُغْمًى عليه فليس له حجٌّ إلَّا أنْ يفيقَ قبلَ طلوعِ الفجرِ.
"مسائل الكوسج"(١٦٩٧).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤، وابن ماجه (٣٠١٦) من حديث عروة بن مضرس الطائي، وصححه النووي في "المجموع" ٨/ ١٦٣. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٥٦: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر ابن العربي على شرطهما. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٠٤)، و"الإرواء" (١٠٦٦).