قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاجعلوها في بيوتكم"(١) ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.
وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.
وقال الميموني، والمروذي:
قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٨، ٩٩
[٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٢).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٦٣)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٧ عن محمود بن لبيد، وابن ماجه (١١٦٥) بلفظ: "اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم" عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٠٩). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٢.