قيل له: حديث أبي قتادة: بارزت رجلًا (١)، وحديث شبر بن علقمة: بارزت رجلًا (٢)؟
فقال: إنما هذا في المبارزة.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٢٩)
[١٤٠٤ - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب]
قال أبو داود: قلت لأحمد في القوم يدخلون المغار وفيه أعلاج فيركبون يفرون يلحق الرجل العلج فيقتله: أله سلبه؟
قال: إنما سمعنا له سلبه في المبارزة.
قلت: وإذا التقى الزحفان؟
قال: وإذا التقى الزحفان.
"مسائل أبي داود"(١٥٤٥)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن سلب المقتول؟
لْقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٢٨)
قال في رواية حرب: له السلب إذا أنفرد بقتله.
"المغني" ١٣/ ٦٨
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠٦، والبخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١). (٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٥ (٩٤٧٣)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٥٨ (٢٦٩٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٢ (٣٣٠٧٧)، والبيهقي ٦/ ٣١١.