رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.
"مسائل البغوي" (٤٥)
نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١).
قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧
[١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟
قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢)؟
قال: لا أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.
"مسائل الكوسج" (٤١)
(١) رواه البخاري (٢٥٩) ومسلم (٣١٧).(٢) التور: إناء يشرب فيه، والصفر: نحاس يصنع منه الأواني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute