قال عبد اللَّه: سألتُ أبي عن حديث عَنْ قَبيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سلَمَةَ ابْنِ المُحَبّقِ الهذلي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ"(٢).
فقال: هما البكران اللذان لم يتزوجا، لا الرجل ولا المرأة، وعن "الثَّيِّث بِالثَّيِّبِ" الذي يعني قد تزوج، وتزوجت المرأة، فهما الثيبان.
فقلت لأبي: فإن كانت المرأة ليست بثيب؟
قال: تجلد هي، ويجلد هو ويرجم، فإن كانا جميعًا ثيبان جلدا ورجما.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٨٤)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، رجمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجلده (٣)، وعمر رجم ولم يجلد.
"المغني" ١٢/ ٣١٣
[٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين]
قال إسحاق بن منصور: هل تُحصنُ النصرانيةُ واليهودية والمملوكة الحرَّ؟
قال: أما اليهوديةُ والنصرانيةُ يحصنانِ، وأمَّا الأمةُ فلا.
(١) رواه النسائي في "الكبرى" ٤/ ٢٧١. (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٧٦، بهذا الإسناد عن سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٨، والبخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.