قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠
نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.
"الفروع" ٦/ ٤٥
[٢٥٧٧ - تعويض من أفزع أو روع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟
قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية (١).
قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٦)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٥ (٢٧٦٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.