[٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.
قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.
= ويروى مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، فدعوا الربع". رواه أحمد ٣/ ٤٤٨، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢ من حديث سهل بن أبي حثمة. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٣٠٣: لا يعرف. (١) الجل: هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل.