قال: قال أبو هريرة: يقضي ويطعم كل يوم مسكينًا. وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم (١)، كان ابن عباس يتأولى يقرؤها (يطوقونه) قال: يكلفونه. ومن قرأ {يُطِيقُونَهُ}[البقرة: ١٨٤]، فإنها منسوخة تنسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥] يرويه سعيد، عن قتادة، عن عروة عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس (٢).
"مسائل صالح"(٩٧١).
قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟
قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.
"مسائل ابن هانئ"(٦٢٨).
قال ابن هانئ: سئل عن: امرأة فرّطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟
قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينًا مُدّ بُر أو نصف صاع تمر، وتقضيها وتطعم.
"مسائل ابن هانئ"(٦٦٢).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٦ (٧٦٢٠ - ٧٦٢١، ٧٦٢٣ - ٧٦٢٤، ٧٦٢٨) عنهم، وفيه بعض اختلاف عن ابن عباس فينظر. (٢) من هذا الطريق رواه البيهقي ٤/ ٢٣٠، ورواه البخاري عنه من طريق آخر في "الصحيح" (٤٥٠٥).