قال: إن كانت ممن تحيضُ فحيضتان، وإن لم تحض فشهران، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسُ ليالٍ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(٨٩٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى علي: وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤].
فقال محمد بن سيرين ومكحول: إن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ذهبا إى ظاهر الآية، وكان أكثر من سمعنا، عليها نصف عدة الحرة: تعتد شهرين وخمسة أيام، كأنهم شبهوه بالطلاق، فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، فهذا يوجد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)،
(١) روى ابن ماجه (٢٠٧٩)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٦٤ (١٢٠٤)، والدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي ٧/ ١٥٠ من طريق عُمَرُ بْنُ شَبِيب المُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَطِيَّةَ العوفي، عَنْ عبد اللَّه ابن عُمَرَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتَهَا حَيْضَتَانِ". قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله. وقال البيهقي أيضًا بنحوه. وقال البوصيري في "الزوائد" (٦٩٣): فيه عطية وهو ابن سعد العوفي أبو الحسن متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفي. والحديث ضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٥١)، و"الإرواء" ٧/ ١٥٠. =