وقوله:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] فظاهر الآية على أن كل مطلقة ما لم تكن حاملًا تعتد ثلاثة قروء.
قال عبد اللَّه: وقال فيها عمو بن الخطاب: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت (١)، فأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ.
وروي عن عمر أنه قال: إن لم تحض فشهرين (٢).
وروي عن علي أنه قال: تعتد لحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (٣). فهذا الذي يقف يقول: لا أحكم حتى أعلم ما قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!
قال أبي: وأنا أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين.
= ورواه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠) من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه. قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. وضعفه اللألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٧٧) وقال: وعلته مظاهر. وانظر أيضًا: "الإرواء" (٢٠٦٦). (١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ٥٧ (١٨٧)، البيهقي ٧/ ٤٢٥. (٢) رواه الشافعي ٢/ ٥٧ (١٨٧)، والبيهقي ٧/ ١٥٨، ٤٢٥، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٦٠ (٢٢٧٥) من طريق الشافعي. ورواه أيضًا عبد الرزاق ٧/ ٢٧١، ٢٧٤ (١٢٨٧٢، ١٣١٣٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٠٣ (١٢٧٧) والدارقطني ٣/ ٣٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٢٥. (٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٥١ (١٨٧٦١).