قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟
قال: إذا توجّه وكبّر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة لم يضرّه أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع.
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان غيم فتحرى فاستبانت له القبلة، استدار إلى القبلة، ولم يعد.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى في غيم، أو ظلمة، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، تجزئه؟
قال: نعم إذا تحرى، وإن كان صلى بعد، استدار إلى القبلة إذا تبين له.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٦)
٣٩٢ - تأويل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
قال: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩١)
(١) رواه الترمذي (٣٤٢ - ٣٤٤) وابن ماجه (١٠١١) من حديث أبي هريرة.قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا صححه الألباني في "الإرواء" (٢٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute