[١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قال: مَا جَنَى فهوَ عليه. قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قال: مَا عليه شيء.
قال أحمد: مَا عَلَى المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٢٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -سفيان: فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قال: بقدرِ ذَلِكَ.
سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قال: بلَى.
قال أحمد: هو على صَاحِبه.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٢٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ، قال: كل شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ، هو ماله بعضه في بعضٍ.
= وكذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٩٦، والألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٤٣ (١٤٥٦). أما الدارقطني فقد حسَّن الموصول فقال: وهذا إسناد حسن متصل، وكذلك ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٥. اهـ.