ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟
فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.
وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.
قيل له: كيف يصنع؟
قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠.
نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.
"معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨
[١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة]
نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.
قال: وبهذا أقول.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.