١٦٤٠ - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجًا إليه:
نقل حنبل عنه أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا محتاجين، واحتج بما روى بكر بن محمد أن رجلًا تصدق بأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء أبواه فقالا: يا رسول اللَّه، ما كان لنا مال -أو قال: معيشة- غيرها. فدفعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهما، فماتا فورثهما ابنهما (١).
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٠
(١) روي هذا الحديث من طرق وقد سمي فيها الرجل، فهو عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الذي أُرِي الأذان رضي اللَّه عنه. فرواه سعيد ١/ ٨٩ (٢٥١)، والدراقطني ٤/ ٢٠١، والديلمي كما في "كنز العمال" ١١/ ٨٤ (٣٠٧١٢) عن عبد اللَّه بن أبي بكر وعمرو وحميد الأعرج أن عبد اللَّه بن زيد. . بنحوه. ورواه الدارقطني ٤/ ٢٠١، والحاكم ٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو ابن حزم سمعه من عبد اللَّه بن زيد، ولم يخرجاه. =