عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١).
قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٨٩)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.
قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ (٢).
"مسائل الكوسج"(٢٩٩٠)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ (٣).
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟
قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٧)، والدارمي ٤/ ٢٠١٥ (٣١٩١). (٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٩٣ (٢٦٨)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢١). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥١٢).