قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟
قال: نعم إذا كان طاهرًا.
"مسائل أبي داود" (٢٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟
فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨)
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧
قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه!
"الطبقات" ٣/ ٨٩
قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟
فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (٢).
(١) رواه مسلم (٢٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب.(٢) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute