عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك (١).
ثم أخرج إليّ هذِه الأحاديث فقرأتها عليه.
"مسائل ابن هانئ"(٦٠٥)
قال ابن هانئ: وقرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: كان المصدّق يجيء؛ فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة (٢).
"مسائل ابن هانئ"(٦٠٦)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا نعلم عن رجل دَيْنُه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقّه يوم حصاده.
وقال ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (٣).
"مسائل ابن هانئ"(٦٠٧)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله، يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٧ (١٠٠٩٦)، والبيهقي ٤/ ١٤٨ بنحوه. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (١٠٣٢٠) من طريق حماد، به. (٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٣ (٧٠٨٩، ٧٠٩٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٥ (١٠٥٦٧ - ١٠٥٦٨).