فقال: ركعتان -واحتج بأحاديث- قال: حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١) في تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ركعتان بعد الظهر وركعتان أقبله، (٢). وحديث العيدين: ركعتان (٣). والاستسقاءُ: ركعتان (٤). وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ"(٥)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته صلى ركعتين (٦).
قال الإمام أحمد: كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين.
قال إسحاقُ بن منصور: أبنا النضرُ بن شميل قال: أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه اللَّه تعالى أنه قال: صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان (٧).
"مسائل الكوسج"(٤٣٣)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج؟
قال: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ، إلَّا أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلَّا عند حالِ العذرِ.
"مسائل الكوسج"(٤٧٠)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩). (٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، والبخاري (٩٦٥)، ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. (٤) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩، والبخاري (١٠٢٥)، ومسلم (٨٩٤) من رواية عبد اللَّه بن زيد المازني قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه، وجهر بالقراءة، وصلى ركعتين. (٥) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري (٤٤٤، ١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) من حديث أبي قتادة. (٦) رواه مسلم (٧٣٠). (٧) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧٥ (٦٦٣٨) بنحوه.