قال صالح: وقال: صلاة النهار مثنى مثنى.
"مسائل صالح" (١١٠٤)
قال صالح: قلت: حديث أنس بن سيرين: أن أنسًا صلى بهم ركعتين، ثم ركعتين (١)؟
فقال: هو عندي التطوع.
"مسائل صالح" (١٢٩٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الجلوس في الركعتين من التطوع على حديث أبي حميد (٢) في الأربع؟
قال: لا.
قلت: فيقعد في الثنتين من التطوع كما يقعد في الثنتين من الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٤١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟
قال: كذا أختار.
قلت: أسلم في كل ركعتين؟
"مسائل أبي داود" (٤٩٦)
قال أبو داود: سمعته مرة أخرى يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعًا وإن شئت ركعتين.
قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار.
"مسائل أبي داود" (٤٩٧)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٩ (٦٥٦٠).(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٤، البخاري (٨٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute