قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ؟
قال: يعيدُ.
"مسائل الكوسج"(٤١٢)
قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟
قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل -وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها.
"مسائل صالح"(٦٨٤)
قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل.
قلت: فالدم ليس هو أسهل؟
قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا.
"مسائل صالح"(١٢٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟
قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(١).
"مسائل ابن هانئ"(٣٦٧)
= وقال الخطابي ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف. قلتُ: وقد رواه أبو داود (٦١٧) من طريق زهير عن الإفريقي، به بلفظ: "فأحدَثَ قبل أن يتكلَّمَ". رواه الطحاوي من طرق أخرى نحوه. انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، و"سنن الدارقطني" ١/ ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٧٦، والبغوي (٧٥١)، و"نصب الراية" ٢/ ٦٣، و"الفتح" ٢/ ٣٢٣. (١) سبق تخريجه قريبًا.