قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".
قيل له: فترى أن يستقبل؟
قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه.
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٨)
قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟
قال: يستقبل.
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٩)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (١).
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟
قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم".
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٠)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟
قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٥)
(١) رواه البيهقي ٢/ ٢٥٧.(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، ومسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute