قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإن جاز ثلاثة أيام و [لم] (١) يغل لم يشربه، وإن غلى قبل ثلاثة أيام لم يشربه.
"مسائل أبي داود" (١٦٥٩).
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن نبيذ الزبيب؟
قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإذا غلى من ساعته، فلا يشربه، وبعد الثلاثة أيام لا يشرب، يهراق.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٩).
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا شعيب بن حرب، قال لي مالك بن أنس -وذكر سفيان فقال- قد فارقني على أن لا يشربه. يعني: النبيذ.
سمعت محمد بن شروك المدائني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟
قال: لا.
قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يجب فقد عصى اللَّه" (٢) فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع اللَّه ورسوله.
"الورع" (٤٤٣ - ٤٤٤)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل، يكون فيه الزبيب؟
فقال: إذا غلا لم يُؤكل، ولكن يُصبّ فيه خل حتى لا يغلى.
وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل يُطرح فيه الزبيب؟
قال: يؤكل إلى ثلاث.
(١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، ومسلم (١٤٣٢)، من حديث أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute