فقال: العصير يُشرب إلى ثلاث، فإذا كان بعد ثلاث لم يُشرب، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا رأي ابن عمر.
قلت: فقِسْتَ الخردل على العصير؟
قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد ثلاث، إلا أن يصب فيه الخل.
قلت: فالسلجم يصب به الروسان.
قال: إذا غلى لم يُؤكل، ولكن يُصب فيه الخل حتى لا يغلى.
حدثنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا بشرب العصير ما لم يغل (١).
عن يونس، عن الحسن قال: اشربِ العصيرَ ما لم يغل (٢).
عن عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصيرَ ما لم يَهدر (٣).
حدثنا خصيف، أنَّه سأل سعيد بن جُبير عن العصير؟ فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يُطبخ، ولا يُشرب ولا يُباع بعد يوم (٤).
عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأسَ بشربِ العصير ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر (٥).
(١) رواه النسائي ٨/ ٣٣٢، وابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٨). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٧ (٢٣٨٥٢). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٥). (٤) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٤). (٥) رواه النسائي ٨/ ٣٣١، وابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٣).