قال: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة (١) -رضي اللَّه عنهما- إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٩٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.
قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ فلأولياء المقتول عمدًا إن شاءوا أخذوا القود منه، وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطأ الدية على عاقلته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٩٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثةً؟
قال: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل قتلَ ثلاثةَ نفر، فجاء
(١) أما حديث أبي شريح فقد تقدم تخريجه. وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، والنسائي ٨/ ١٣، وابن ماجه (٢٦٩٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢١٧٨). وله شاهد من حديث وائل بن حجر رواه مسلم (١٦٨٠)