قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ثلاثةُ نفر قتلوا رجلًا؟
قال: ولي المقتولِ مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ الدِّيَةَ ممن شاء.
قال إسحاق: كما بَيَّنا.
"مسائل الكوسج"(٢٤٧٠)، (٢٧٠٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثة؟
قال: الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله، ومن شاء عَفا عنه، ومن شاء أخذَ الدية، كلهم على حقِّه، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله.
قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه، فإن اختلفوا فقال بعضهم: أَقتلُ. وقال بعضهم: أريدُ الدية. فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية؛ لأن لهم الخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي -رضي اللَّه عنه- (١).
"مسائل الكوسج"(٢٤٧١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتَل رجلًا عمدًا ثم قتل هو خطأ لمن ديته؟
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٥، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق سفيان بن أبي سعيد المقبري عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد ٤/ ٣١، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق سفيان بن أبي العوجاء عنه. ورواه الإمام أحمد ٤/ ٣١ - ٣٢، والبيهقي ٨/ ٧١ من طريق الزهري عنه وقد صححه الألباني بمجموع هذِه الطرق. انظر: "الإرواء" (٢٢٢٠).