قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟
قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.
"مسائل ابن هانئ"(٦١٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (١).
"مسائل ابن هانئ"(٦١٢)
نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ -رضي اللَّه عنهم-: ليس في العوامل صدقة (٢).
"الفروع" ٢/ ٥١٣، "الانتصار" ٣/ ١٣٠
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٩) من طريق عبيد اللَّه، به. ورواه البيهقي ٤/ ١٤٧ من طريق أحمد، وصححه الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٦١. (٢) أثر علي رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩ (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٢)، والبيهقي ٤/ ١١٦. ورواه مرفوعًا الدراقطني ٢/ ١٠٣، والبيهقي ٤/ ١١٦، وأثر جابر رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩ (٦٨٢٨)، وأبن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٦١)، والدارقطني ٢/ ١٠٣، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١١٦ - ١١٧ وصححه البيهقي. وأثر معاذ رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠ (٦٨٣٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٣).