ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (١). ما معناه؟
قال أبي: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" (٢) وكان عمر يأخذ منهم، ثم يرزق عبيدهم بعد.
وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة: فليس فيه زكاة، وكل شيء يراد به التجارة: يقوم ويزكى.
"مسائل صالح" (٢٤١)
قال صالح: قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة.
"مسائل صالح" (٣١٣)
قال صالح: حدتني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا خارجة، عن معمر، عن الحسين قال: ليس في الطواحين صدقة.
"مسائل صالح" (٨٦٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الشّاة يتخذها الرجل؟
قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة.
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٤)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟
(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦ - ٢٧.(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢ البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute