قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟
فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.
"مسائل أبي داود"(٢٧٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟
قال: نعم.
قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢).
"مسائل أبي داود"(٢٧٣)
قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.
"مسائل أبي داود"(٢٧٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟
قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣). وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤). وإذا كان صاحب
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٥، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٦٨ (٣٥٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٢ (١٤٩٦). (٣) سبق تخريجه. (٤) سيأتي تخريجه.