قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(٢٦٥)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟
قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما.
ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق (٢)؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب.
"مسائل ابن هانئ"(٣٦١)
(١) تقدم تخريجه. (٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٧ (٣١٦٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥ (٨٤٨٢)، (٨٤٨٣)، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٧٤ (٩٣٧٠)، قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٢٧٤: رواه الطبراني بأسانيد بعضها ساقط فيه رجل، وفي هذِه الطريق جابر الجعفي، والأكثر على تضعيفه.