قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد.
قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثنتين فلم يتشهد (١).
قال إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك"(٢)، ويمكن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم"(٣) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم"(٤) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما
(١) ورد ذَلِكَ ضمن حديث عبد اللَّه بن مالك بن بحينة رضي اللَّه عنه رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٧٠). (٢) هو حديث ابن مسعود؛ رواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: رواه الإمام أحمد ١/ ٤٢٢ (٤٠٠٦)، والطيالسي (٢٧٥)، والدارمي ١/ ٣٠٩، وأبو داود (٩٧٥)، وابن حبان (١٩٦١)، والطحاوي ١/ ٢٧٥، والدارقطني ١/ ٣٥٣، والبيهقي ٢/ ١٧٤. ورجَّحَ ابن حبان والدارقطني في "السنن" و"العلل" ٥/ ١٢٧ أن الزيادة -المذكورة هنا- من كلام ابن مسعود. (٣) روي ذَلِكَ عن علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا. رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، وأبو داود (٦١) و (٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، وصححه النووي وابن حجر، وانظر: "الإرواء" (٣٠١). (٤) رواه العقيلي ٢/ ٢٢٩ وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣٧٧، والدارقطني ١/ ٣٦٦ من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا. وأبو سفيان هذا قال فيه الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وضعفه غير واحد من أهل العلم.