قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟
قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (١). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (٢). وأما ثلاث فما سمعناه.
"مسائل ابن هانئ"(٣١٥)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟
فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (٣).
"مسائل عبد اللَّه"(٢٩٥)
نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.
ونقل أبو زرعة: غير واجبة.
وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
(١) منها ما رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٤، ومسلم (٥٨١) عن عبد اللَّه بن مسعود أنه رأى أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال: أنَّى علقها. زاد الحكم عند مسلم: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله. (٢) رواه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩)، وابن خزيمة ١/ ٣٦٠ (٧٢٩)، وابن حبان ٥/ ٣٣٤ (١٩٩٥) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٤٢). (٣) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٢، مسلم (٥٨٢) عن سعد -رضي اللَّه عنه-.